الميرزا جواد التبريزي
41
منهاج الصالحين
( مسألة 141 ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل ، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالأظهر الصحة لأنّ التقرب بقصد امتثال الأمر يوجب نية الجميع . ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضئه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا . ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق قبل الشروع في اللاحق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف . ( مسألة 142 ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف . الفصل الرابع في أحكام الخلل : ( مسألة 143 ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو